السيد محمد سعيد الحكيم

138

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

القرينة على كون التأجيل حقاً للمشتري دون البائع . ويجب أن يكون الأجل معيناً لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان ( 1 ) ، فلو جعل الأجل قدوم زيد أو ( الدياس ) أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد ( 2 ) . ولو

--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 13 باب : 3 من أبواب السلف .